الشيخ عزيز الله عطاردي

163

مسند الإمام الكاظم ( ع )

أصحابه ، عن يونس ، عن عبد اللّه ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ والحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ؛ وصباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت . فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حدّ الزاني وإن لم تكن البهيمة له قوّمت فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرون سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها ولكن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل [ 1 ] . - 8 - « باب حدّ القاذف والمفتري » 1 - البرقي ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشميّ ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فأتت بولد ، وأقرّت عند إمام المسلمين بأنّها زانية ؛ وأنّ ولدها ذلك من الزّنا ، وأنّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلا فافترى عليه رجل فكم يجلد من افترى عليه ؟ قال : يجلد ولا يجلد ، ! قلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ قال : من قال : « يا ولد الزّنا » لا يجلد ؛ إنّما يعزّر ، وهو دون الحدّ ، ومن قال : « يا بن الزّانية » جلد الحدّ تامّا ، قلت : وكيف صار هكذا ؟ قال : لأنّه إذا قال : « يا ولد الزّنا » فقد صدق فيه ، وإذا قال : « يا بن الزّانية » جلد الحدّ تامّا لفريته عليها بعد اظهارها التّوبة وإقامة الامام عليها الحدّ [ 2 ] . 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 204 . [ 2 ] المحاسن : 306 والكافي : 7 / 206 .